السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

86

منهاج الصالحين

الفصل الثّاني : في الغسل تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل . ثمّ إنّ الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأوّل : بماء السدر ، والثاني : بماء الكافور ، والثالث : بماء القراح ، وكل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ، ولابد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في الوضوء ، والأحوط عدم الاكتفاء بالارتماسي مع التمكن من الترتيبي . مسألة 260 : يجب التصدي لتغسيل الميت وسائر ما يتعلّق بتجهيزه - مباشرة أو تسبيباً - على وليه ، ويسقط عنه مع قيام غيره بها ، ولكن إذا كان المتصدّي غير الولي فلابد من إذن الولي على الأحوط ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثمّ المالك ، ثمّ الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثمّ الثانية وهم الأجداد والاخوة ، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله على الأحوط . مسألة 261 : الذكور في كل طبقة مقدّمون على الإناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الامّ ، والعم على الخال إشكال ، والأحوط - وجوباً - الاستئذان من الطرفين . والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر مطلقاً ولا للغائب الذي لا يتيسّر اعلامه وتصدِّيه لتجهيز الميت مباشرة أو تسبيباً بالاستئذان منه .